الأربعاء، 21 فبراير 2018

16. الأغسال المستحبة باب الطهارة

الأغسال المُسْتَحَبَّة:
1- الاغتسال للعيدين: وقد ورد عن الفاكه بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى»([1]) لكنه ضعيف.

لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن علي بن أبي طالب وابن عمر: فعن زادذان أن رجلاً سأل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: «اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر»([2]).
وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»([3]).
2- الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم «اغتسل من الإغماء»([4]) وذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.
3- الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلاله واغتسل»([5]).
وتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس –حينما ولدت في الحج- بالغُسل([6])، وسيأتي في «الحج».
4- الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله»([7]).
5- الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر»([8]).
6- الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث):
فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من غسَّل ميتًا فليغتسل»([9]).
7- اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة([10]).
لكن ثبت عن عائشة: أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة([11]).
قال الشافعي –رحمه الله-: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي([12]) وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولا شك –إن شاء الله- أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. اهـ([13]).
قلت: وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف: أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة.
النية شرط لصحة الغُسل: لأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها، وهي عزم القلب على فعل الغسل امتثالاًَ لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}([14]) والإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالى، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»([15]) وهذا عمل([16]).



([1]) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (1316).
([2]) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «مسنده» (114)، ومن طريقه البيهقي (3/ 278).
([3]) إسناده صحيح: أخرجه مالك (426)، وعنه الشافعي في «الأم» (1/ 231).
([4]) صحيح: أخرجه البخاري (687)، ومسلم (418) في حديث طويل عن عائشة.
([5]) حسن: أخرجه الترمذي (831)، وانظر «الإرواء» (149).
([6]) صحيح: وسيأتي في «الحج».
([7]) صحيح: أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (1259).
([8]) حسن: أخرجه أبو داود (216)، وابن ماجه (560).
([9]) أخرجه أبو داود (3162)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1461)، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني وانظر «الإرواء» (1/ 174) لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع، فقد أُعل الحديث.
([10]) راجعه في «جامع أحكام النساء» (1/ 230- 237).
([11]) صحيح: أخرجه البخاري (327)، ومسلم (334).
([12]) وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. (فتح الباري 1/ 509).
([13]) «سنن البيهقي» (1/ 349).
([14]) سورة البينة، الآية: 5.
([15]) صحيح: وقد تقدم.
([16]) وانظر مبحث «النية شرط لصحة الوضوء» (ص 40). 
Post a Comment

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق