أنواع الطهارة
يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى
قسمين:
1- طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث
أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.
2- طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث،
وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع:
طهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي
الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.
أولاً الطهارة الحقيقية
المقصود بالنجاسة:
النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين
مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.
أنواع النجاسات
الأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على
نجاستها هي:
1، 2- غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان
باتفاق العلماء:
أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه
وسلم: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»([1])
ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.
وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا
بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه لا
تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه([2]).
3، 4- المَذْىُ والوَدْىُ:
المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة
كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا
يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر([3])،
وهو نجس باتفاق العلماء([4])
ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ»([5]).
أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد
البول. وهو نجس إجماعًا.
وعن ابن عباس قال: «المني والودي
والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك –أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة»([6]).
5- دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم
الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه([7])
بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»([8]).
6- روث ما لا يؤكل لحمه:
فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي
صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة
[حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس»([9]).
ومعنى رجس أي: نجس.
فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه
نجسة.
7- لعاب الكلب:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»([10]).
وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.
8- لحم الخنزير:
وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله
تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}([11]).
9- الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية،
وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»([12]).
والإهاب: جلد الميتة.
ويستثنى من ذلك:
1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت
والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»([13]).
2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب
والنحل والنمل والبق ونحوها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر
شفاء»([14]).
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها
وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (1/ 342): قال الزهري –في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها
ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10- ما قطع من الحيوان وهو حي:
وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم
الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»([15]).
11- سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل
لحمها:
السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.
ويدل على نجاسته قول النبي صلى الله
عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع
والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»([16]).
أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»([17]).
12- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا
من لحم الحمر –يعني يوم خيبر- فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله
ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس»([18]).
ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى
اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «ما هذه النار على أي شيء توقدون»؟ قالوا: على لحم، قال: «على أي لحم؟»
قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله،
أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»([19]).
ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم
الحمر الأهلية لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: «فإنها رجس، أو: نجس» ولأمره
صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بكسر الآنية أولاً، ثم إباحته للغسل ثانيًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق