الثلاثاء، 20 فبراير 2018

4. الاستنجاء . باب الطهارة

الاستنجاء
معنى الاستنجاء وحكمه:



الاستنجاء: استفعال من (نجوت الشجرة) أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه.
وفي الاصطلاح: إزالة ما خرج من السبيلين (القُبُل والدُّبر) بماء أو حجر أو ورق ونحوها.
ويطلق عليه أيضًا: (الاستجمار): لأنه يستعمل الجمار (وهي الحجارة الصغيرة) في استجماره، ويطلق عليه كذلك: (الاستطابة) لأنه يُطيِّب جسده بإزالة الخبث عنه([1]).
وأما حكمه: فالاستنجاء واجب من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول والمذي والغائط عند جمهور العلماء خلافًا لأبي حنيفة([2])- لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه»([3]) وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»([4]).
والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى.
بم يكون الاستنجاء؟
يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين:
1- الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم:
كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة.
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه»([5]).
ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح:
(أ) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أي النبي صلى الله عليه وسلم] أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم»([6]).
(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا»([7]).
(جـ) عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار»([8]).
قلت: فإن حصل الإنقاء بثلاثة الأحجار فبها ونعمت، وإلا وجب الزيادة على الثلاثة حتى ينقى.
ولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث:
لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم [من الجن]» ([9]).
وعن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أَجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس»([10]).
2- الاستنجاء بالماء:
فعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء»([11]).
والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاستنجائهم بالماء:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ}([12]). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية»([13]).
قال الترمذي (1/ 31): وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.
لا يُستنجى من خروج الريح ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء:
من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء.... وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}([14]): إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدلَّ على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا. اهـ([15]).
وليس الاستنجاء مما يجب أن يُوصل بالوضوء، ولا يسن ولا يستحب، كما يظنه كثير من الناس، بل هو عبادة مفردة، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك.
بعض الآداب في الاستنجاء
من الآداب التي ينبغي التأدب بها عند الاستنجاء:
1- ألا يستنجي بيمينه:
لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء»([16]).
وعن سلمان قال: قال لي رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؟
قال: «أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار»([17]).
2- أن لا يمس الفرج بيمينه:
لحديث أبي قتادة السابق.
3- أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء- أو يغسلها بالصابون ونحوه:
فعن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض»([18]).
ويؤيده ما في حديث ميمونة: «... ثم صب (أي النبي) على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها»([19]).
4- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس:
فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ مرة فنضح فرجه»([20]).
كيف يستنجي من به مرض سلس البول ونحوه؟
من ابتلي بسلس البول ونحوه:
فإنه يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا أصح قولي العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.
والمبتلى بسلس البول له حكم المستحاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنها:
«إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»([21]) وعند البخاري: قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»([22]).
قلت: وإنما كان هذا هو حكم المعذور، رفعًا للحرج عنه، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عن الأمة، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}([23]).
وذهب مالك وغيره إلى أنه لا يلزمه الاستنجاء ولا الوضوء من ذلك إلا إذا أحدث حدثًا آخر.
قلت: أما عدم الإلزام بالوضوء لكل صلاة ما لم يحدث فلعله أن يكون له وجه عند من يُضعِّف زيادة «وتوضئي لكل صلاة» في الحديث المتقدم على أن الأرجح الوضوء لكل صلاة كما سيأتي في «الحيض» أما عدم الإلزام بالاستنجاء، فلا وجه له، فإنه قد خرج منه ما يوجب الاستنجاء، وكان بوسعه أن يفعله قبل الصلاة بلا مشقة فوجب عليه، وإنما يعفى له عما نزل أثناء صلاته رفعًا للمشقة، والله أعلم.
من آداب قضاء الحاجة:
من أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط، فينبغي له التأدب بما يأتي:
1- التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء:
فعن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز [يعني الفضاء] حتى يغيب فلا يرى»([24]).
2- عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى([25]):
كالخاتم المنقوش عليه اسم الله، ونحو ذلك، لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}([26]).
على أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»([27]) لكنه حديث منكر أعله الحفاظ.
ومن المعلوم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه فيه «محمد رسول الله»([28]).
قلت: وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورًا بساتر كأن يوضع في الجيب ونحوه جاز الدخول به، قال أحمد بن حنبل: «إن شاء جعله في باطن كفه».
وإن خاف ضياعه إن تركه خارجًا، جاز الدخول به للضرورة، والله أعلم.
3- التسمية والاستعاذة عند الدخول:
وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله»([29]).
وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»([30]).
4- تقديم الرجل اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج:
ولم أقف في هذا على نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الشوكاني في «السيل الجرار» (1/ 64):
وأما تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجًا، فله وجه، لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. اهـ.
5- عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة:
لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا».
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى([31]).
لكن، قد صح عن ابن عمر أنه قال: «لقد رقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته»([32]).
وإذا كان مستقبلاً بيت المقدس وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!!
قلت: وفي فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم([33]).
الأول: أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء في البنيان أو الصحراء.
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن مسعود وسراقة بن مالك، وعن عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وأبي ثور([34])، واحتجوا بحديث أبي أيوب المتقدم.
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأمور:
(أ) أن الحاظر مقدم على المبيح.
(ب) أنه ليس فيه أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار.
(جـ) أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا ما يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصًّا به.
قلت: وربما تأيد هذا الأخير بأن رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اتفقت له من غير قصد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا بيان حكم شرعي جديد.
الثاني: أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان: وبه قال مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وقد سلكوا بهذا مسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا: إن قاعدة (القول مقدم على الفعل) إنما يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل عليها.
الثالث: أنه يجوز الاستدبار فقط دون الاستدبار: وقد حكى عن أبي حنيفة وأحمد، عملاً بظاهر حديث ابن عمر مع حديث أبي أيوب.
الرابع: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقًا: وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، وحجتهم أن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى أصل الإباحة.
قلت: ولعل القول الأول وهو التحريم مطلقًا- هو الأقوى دليلاً والأحوط عملاً، والله أعلم.
6- اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة:
فعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول- فسلَّم عليه فلم يرد عليه»([35]).
ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى.
لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.
7- اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»([36]).
8- اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال):
وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله»([37]).
9- اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري:
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبال في الماء الراكد»([38]).
10- ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.
11- التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها.
12- أن يقول إذا خرج: «غفرانك»:
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»([39]).
هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا؟
في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا.
وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:
1- حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا»([40]).
2- حديث حذيفة «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه»([41]).
3- حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدَّرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها... » ([42]).
4- عن ابن عمر قال: قال عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال: «يا عمر، لا تبل قائمًا» قال: فما بلت قائمًا بعد([43]).
5- عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده»([44]).
قلت: ولأجل هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في حكم البول قائمًا على ثلاث أقوال([45]):
الأول: أنه يكره من غير عذر: وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية.
الثاني: أنه جائز مطلقًا: وبه قال عمر في الرواية الأخرى وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة وهو قول الحنابلة.
الثالث: أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع: وهو مذهب مالك ورجحه ابن المنذر.
قلت: والراجح أنه لا كراهة في البول قائمًا ما دام يأمن ارتداد البول عليه، لأمور:
1- أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك.
2- أن ما ورد في بوله صلى الله عليه وسلم جالسًا لا ينافي جواز البول قائمًا بل يفيد جواز الأمرين.
3- لثبوت البول قائمًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4- أن نفي عائشة لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا مبني على علمها بفعله في بيته فلا ينفي ما وقع منه من البول قائمًا خارجه، ولا شك أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، وأن من علم كحذيفة وغيره- حجة على من لم يعلم، وأن المثبت مقدم على النافي. والله أعلم.




([1]) المغني (1/ 205) ط. هجر بتصرف يسير.
([2]) قال الحنفية: الاستنجاء سنة مؤكدة ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، واستدلوا بحديث: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وهو حديث ضعيف، انظر: ضعيف الجامع (5468).
([3]) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (1/ 18)، وأحمد (6/ 108- 133) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (44).
([4]) صحيح: أخرجه مسلم (262)، والنسائي (1/ 16)، والترمذي (16)، وأبو داود.
([5]) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (1/ 18)، وأحمد (6/ 108- 133) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (44).
([6]) صحيح: أخرجه مسلم (262)، والنسائي (1/ 16)، والترمذي (16)، وأبو داود.
([7]) صحيح: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وقال الحويني –حفظه الله- في «بذل الإحسان» (1/ 351): سنده صحيح.
([8]) حسن بما تقدم: أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 6623) وانظر «البذل» (1/ 352).
([9]) صحيح: أخرجه مسلم (682)، والترمذي (18)، وأحمد (1/ 436).
([10]) صحيح: أخرجه البخاري (156)، وغيره، وقد تقدم.
([11]) صحيح: أخرجه البخاري (151)، ومسلم (270، 271) وغيرهما.
([12]) سورة التوبة، الآية: 108.
([13]) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (44)، والترمذي (3100)، وابن ماجه (357) بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها، انظر الإرواء (45).
([14]) سورة المائدة، الآية: 6.
([15]) المغنى لابن قدامة (1/ 206) ط هجر.
([16]) صحيح: أخرجه البخاري (153)، ومسلم (267) وغيرهما.
([17]) صحيح: أخرجه مسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، والنسائي (1/ 16).
([18]) حسن لغيره: أخرجه (45)، وابن ماجه (678)، والنسائي (1/ 45)، وانظر المشكاة (360).
([19]) صحيح: أخرجه البخاري (266)، ومسلم (317).
([20]) صحيح: أخرجه الدارمي (711)، والبيهقي (1/ 161)، وقال الألباني في «تمام المنة» (ص 66): وسنده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
([21]) صحيح: أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333) وغيرهما وقد رواه النسائي (1/ 185) بلفظ «فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» بزيادة «وتوضئي» وهي شاذة كما أعلها النسائي والبيهقي (1/ 327) وأشار مسلم إلى تعليلها ولم يخرجها البخاري وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى العدوي –رفع الله قدره- (1/ 223- 226).
([22]) هذا يحتمل أن يكون مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من قول عروة بن الزبير راوي الحديث عن عائشة، أفتى به النسوة اللاتي سألنه عن ذلك كما عند الدارمي (1/ 199)، وإلى الاحتمال الأول مال الحافظ في «الفتح» (1/ 332) وإلى الاحتمال الثاني ذهب البيهقي في «السنن» (1/ 344) ورجحه شيخنا –حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (1/ 227).
([23]) سورة البقرة، الآية: 185.
([24]) صحيح: أخرجه أبو داود (2)، وابن ماجه (335) واللفظ له.
([25]) انظر المجموع (2/ 87)، والمغنى (1/ 227)، والأوسط (1/ 342).
([26]) سورة الحج، الآية: 32.
([27]) ضعيف: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني.
([28]) صحيح: أخرجه البخاري (5872)، ومسلم (2092) وغيرهما.
([29]) صححه الألباني. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وانظر «صحيح الجامع» (3611).
([30]) صحيح: أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375).
([31]) صحيح: أخرجه البخاري (394)، ومسلم (264) وغيرهما.
([32]) صحيح: أخرجه البخاري (145)، ومسلم (266) وغيرهما.
([33]) ذكرها النووي في المجموع (2/ 82) وزاد عليها الحافظ في «الفتح» (1/ 296) ثلاثة أخرى.
([34]) المحلى (1/ 194)، والفتح (1/ 296)، والأوسط (1/ 334) وما بعدها، والسيل الجرار (1/ 69)، والاختيارات الفقهية (8).
([35]) صحيح: أخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي، والنسائي (1/ 15)، وابن ماجه (353).
([36]) صحيح: أخرجه مسلم (68)، وأبو داود (25).
([37]) صحيح: أخرجه النسائي (1/ 130)، وأبو داود (28).
([38]) صحيح: أخرجه مسلم (281)، والنسائي (1/ 34).
([39]) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (7)، وأبو داود (30)، وأحمد (6/ 155).
([40]) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (12)، والنسائي (1/ 26)، وابن ماجه (307)، وأحمد (6/ 136).
([41]) صحيح: أخرجه البخاري (226)، ومسلم (273) وغيرهما.
([42]) صحيح: أخرجه أبو داود (»)، والنسائي (1/ 27)، وابن ماجه (346)، وأحمد (4/ 196).
([43]) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (308)، والبيهقي (1/ 202)، والحاكم (1/ 185) وعلقه الترمذي وضعفَّه (1/ 67- أحوذي).
([44]) منكر: أخرجه البخاري في «التاريخ» (496) والبزار (1/ 547) وأنكره البخاري والترمذي وإنما ثبت من قول ابن مسعود.
([45]) المجموع (2/ 98)، والأوسط (1/ 333). 
Post a Comment

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق