الأربعاء، 21 فبراير 2018

10. نواقض الوضوء 1 باب الطهارة

نواقض الوضوء
وهي ما يبطل بها الوضوء، وهي:


1- خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين:
فأما البول والغائط فلقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ}([1]) والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين «القُبُل والدُّبُر»([2]).
وأما خروجهما من غير القبل والدبر كالخروج من جرح في المثانة أو البطن- فتنازع فيه العلماء، فمن اعتبر الخارج وحده كأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن حزم قالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت.
ومن اعتبر المخرجين كالشافعي- قال: ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسًا كالحصاة ونحوها([3]).
وأما الريح فإن خرجت من الدبر بصوت أو بدونه- فناقضة للوضوء كذلك إجماعًا ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما الحديث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط([4]).
وإن خرجت الريح من القُبُل، فقال الجمهور([5]): تنقض، وقال أبو حنيفة ووافقه ابن حزم: لا تنقض الوضوء، لأن «الفساء والضراط» اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر([6]).
قلت: إن وجد الريح التي تُعرف فهي ناقضة سواء خرجت من القبل أو الدبر، وإلا فمن الدبر وحده.
تنبيه: قد تحس المرأة بشيء يشبه الريح ينبعث من الفرج، فهذا اختلاج أي: انجذاب وتحرك- وليس بريح خارجة، فلا تنقض وضوءها إذ هي بمنزلة الجشاء ونحوه، لكن إن كانت المرأة مفضاه وهي التي اختلط مسلك بولها وغائطها- فإنها تتوضأ احتياطًا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر. والله أعلم.
2- خروج المني والودي والمذي:
خروج المني ناقض إجماعًا ويوجب الغُسل كما سيأتي- وكل ما يوجب الغسل يبطل الوضوء إجماعًا([7])، والمذي ناقض لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذَّاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك»([8]) ونحوه الودي، فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضأ، وقال ابن عباس: «المني والودي والمذي: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة»([9]).
فائدة: من كان مُبتلىً بسلس بول أو سلس مذي أو كان يتكرر عنده خروج شيء مما تقدم حتى يشق عليه لعلة في جسده- فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة كما سيأتي- ثم لا يضره ما خرج من صلاته أو فيما بين وضوئه وصلاته.
3- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك:
اختلفت الآثار الواردة في الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرها، فهناك أحاديث يدل ظاهرها على أنه ليس في النوم وضوء أصلاً، وأخرى يوجب ظاهرها أن النوم حدث، فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الجمع ومذهب الترجيح، فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط الوضوء من النوم مطلقًا وقال: ليس بحدث، وإما أوجبه مطلقًا وقال: النوم حدث. ومن ذهب مذهب الجمع قال: النوم ليس حدثًا وإنما هو مظنة للحدث، وهؤلاء اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوء، فهذه ثلاثة مسالك للعلماء، تفرع منها ثمانية أقوال([10]) وهي:
الأول: النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو محكي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم، وحجتهم:
1- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم»([11]).
2- وعن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلُّون ولا يتوضَّأون» قال: قلت: سمعته من إنس؟ قال: إي والله([12]).
وفي لفظ «ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة».
3- حديث ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة»([13]).
4- حديث ابن عباس في مبيته عند ميمونة وفيه: «.. ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة»([14]) وفي لفظ «ثم قام فصلى ولم يتوضأ».
الثاني: النوم ينقض الوضوء مطلقًا: لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني:
1- لحديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة»([15]) قالوا: فعمَّ صلى الله عليه وسلم كلَّ نوم ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالاً من حال، وسوَّى بينه وبين الغائط والبول.
2- ولما رُوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العينان وكاء السَّه([16])، فمن نام فليتوضأ»([17]) وهو ضعيف.
3- حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»([18]). وقد استدل به البخاري في «صحيحه» على إيجاب الوضوء من النوم، والذي يظهر لي أن في الاستدلال به على ذلك نظرًا، فإن جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هي خشية أن يدعو على نفسه أو يتكلم بما لا يعلم وأن لا يحضر قلبه فينتفي الخشوع، وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم، بل ربما استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم، فلينظر.
4- قالوا: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمى عليه على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم.
الثالث: كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض: وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وبه قال الزهري وربيعة والأوزاعي (!!)، وقد حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على النوم القليل، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء»([19]).
والصحيح أنه موقوف عليه، وحديث ابن عباس: «وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين»([20]).
الرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعًا أو متكئًا: وأما من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود وقول للشافعي، وحجتهم:
1- ما رُوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من نام جالسًا وضوء حتى يضع جنبه»([21]) وهو ضعيف لا يصح.
2- حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي»([22]) وقاسوا سائر هيئات المصلي على السجود، قلت: وهو ضعيف الإسناد، قال البيهقي: ثم ليس فيه أنه لا يخرج من صلاته، والقصد منه إن صح- الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم... اهـ.
الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد: وعزاه النووي إلى أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض.
السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد وهو مروي عن أحمد كذلك.
السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بحال وينقض خارجها: وهو مروي عن أبي حنيفة للحديث الذي تقدم في القول الرابع.
الثامن: لا ينقض إذا نام جالسًا ممكِّنًا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة أو خارجها، قل أو كثر:
وهو مذهب الشافعي، لأن النوم عنده ليس حدثًا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث، قال الشافعي: «لأن النائم جالسًا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه له» اهـ. فاختاره الشوكاني، قلت: والقائلون بهذا القول حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على أنهم كانوا جلوسًا، وقد ردَّه الحافظ في «الفتح» (1/ 251) بقوله: «لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة»([23]) اهـ.
الراجح: أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يديه، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فغنه ناقض للوضوء، لأنه مظنة للحدث، سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا أو راكعًا أو ساجدًا، لا فرق بين شيء من هذا، فإن كان أصحاب القول الأول يعنون بالنوم هذا النوع فنحن معهم، وإلا فالنوم اليسير وهو النعاس الذي يشعر الإنسان بما تقدم، لا ينقض على أي حال كان، لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رءوسهم وحديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تجتمع الأدلة كلها الواردة في الباب، ولله الحمد والمنة.
فائدة: لما كان النوم مظنة الحدث الموجب للوضوء، وكُلَ انتقاضه إلى المتوضئ بحسب حالته في النوم، وما يغلب على ظنِّه، فإذا شَك: هل نومه مما ينقض أو ليس ينقض؟ فالأظهر أن لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك وهذا اختيار شيخ الإسلام في «الفتاوى» (21/ 230).
24- زوال العقل، بالسُّكْر أو الإغماء أو الجنون: وهذا ناقض إجماعًا([24])، والذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم.
5- مَسُّ الفَرْج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها:
لأهل العلم في الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال، قولان بالترجيح وقولان بالجمع:
الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن مالك، وهو مروي عن طائفة من الصحابة([25])، واستدلوا بما يلي:
(أ) حديث طلق بن عليٍّ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا بضعة منك»([26]) وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينا أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك»([27]).
(ب) قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مسَّ الفخذ لا يوجب وضوءًا، ولا فرق بين اليد والفخذ، وتكلموا في حديث بسرة([28]) الآتي- الذي فيه الأمر بالوضوء من مسِّ الذكر.
الثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب مالك في المشهور عنه- والشافعي وأحمد وابن حزم وهو مروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم([29]) وحجتهم:
(أ) حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ»([30]).
(ب) حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مسَّ فرجه فليتوضأ»([31]).
وقد ورد نحوهما من حديث أبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو.
قالوا: وحديث بسرة يرجَّح على حديث طلق، وذلك لأمور منها:
1- أن حديث طلق معلول وقد أعلَّه أبو زرعة وأبو حاتم، وبالغ النووي في المجموع (2/ 42) فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه!
2- أنه لو صح لكان حديث أبي هريرة الذي في معنى حديث بسرة- مقدمًا عليه لأن طلقًا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين فيكون ناسخًا لحديث طلق([32]).
3- أن حديث طلق مُبقٍ على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوًا عليه.
4- أن رواة النقض بالمس أكثر وأحاديث أشهر.
5- أنه قول أكثر الصحابة.
6- أن حديث طلق محمول على أنه حكَّ فخذه فأصاب ذكره وراء الثوب كما تدل عليه رواية أنه كان في الصلاة.
الثالث: ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مسَّ بدونها: وهو رواية عن مالك، واختاره العلامة الألباني([33])، والقائلون بهذا حملوا حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، قالوا: دل عليه قوله: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.
الرابع: الوضوء من مسِّ الذكر مستحب مطلقًا وليس بواجب: وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه الذي مال إليه العلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى- إلا أنه استحبه إذا مس بغير شهوة، وقوى إيجابه إذا كان لشهوة احتياطًا([34])، فحملوا حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب.
ويُستدل للقولين الأخيرين القائمين على مسلك الجمع بما يلي:
1- أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة فيها نظر، لأن هذا ليس دليلاً على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، لأنه ربما يكون المتقدم حدث به عن غيره.
2- أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وهي كون الذكر بضعة منه وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم، فلا يمكن النسخ.
3- ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذُّر الجمع لا سيما ولا يصح النسخ كما تقدم.
قلت: «أبو مالك»: القول الأخير من القوة بمكان، لكن إذا صح حديث طلق ابن علي، وهذا غير مسلَّم بل القول بضعفه متجه، فيتألَّق القول بأن مسَّ الذكر ناقض للوضوء مطلقًا سواء مسَّه بشهوة أو بدونها، لأن الشهوة لا حد لها ولا دليل على اعتبارها، والله أعلم.
فوائد تتعلق بما سبق:
1- المرأة إذا مست فرجها تتوضأ: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مسَّ ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»([35]) ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: «إذا مست المرأة فرجها توضأت»([36]) والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة ومالك!!
2- مسُّ فَرْج الغير: إذا مسَّ الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المسِّ، وقال مالك والشافعي يجب الوضوء([37])، وهذا مبنى على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه.
وكذلك مسُّ المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي([38]).
3- مسُّ الفجر يستوي فيه الخطأ والعمد([39]): وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد.
وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المسِّ وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم واستدل بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}([40]).
والأظهر الأول، قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. اهـ.
قلت: الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالشروط والأركان- يرفعان الإثم لا الحكم والله أعلم.
4- المسُّ من فوق الثوب لا ينقض: لأنه لا يسمى مسًّا كما هو واضح ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ»([41]).
5- مسُّ الدُّبُر لا ينقض([42]): لأن الدبر لا يسمى فرجًا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل: كلاهما مخرج للنجاسة، فيقال: ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسهِّ، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافًا للشافعي.
6- من النواقض أكل لحم الإبل:
يجب على من أكل لحوم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشوية أن يتوضأ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل»([43]).
وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم»([44]).
وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي خيثمة وابن المنذر وابن حزم وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن سمرة، بينما ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وطائفة من السلف إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب([45])، لحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار»([46]) قالوا: فقوله: «مما مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلك وقد ثبت نسخه.
ويجاب عن هذا بأمرين([47]): الأول: أن حديث جابر عام، وما ورد في نقض الوضوء بلحم الإبل خاص، والعام يحمل على الخاص، فيخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه، ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع.
الثاني: أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء مستها النار أو لم تمسها، فليس مس النار إياها إن طبخت- بموجب للوضوء فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه.
وقال بعضهم: المراد بالوضوء في الحديث: (غسل اليد)!! وهذا باطل([48])، فإن الوضوء لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضوء الصلاة، ثم إنه في رواية مسلم لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة في مباركها مفرقًا بين ذلك وبين الصلاة في مرابض الغنم، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعًا.
فالراجح: أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال، ولذا قال النووي في «شرح مسلم» (1/ 328 قلعجي): وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه.. اهـ.
تنبيهان:
الأول: عزا النووي في «شرح مسلم» (1/ 328) القول بعدم الوضوء من لحوم الإبل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة (!!) وهذه دعوى لا دليل عليها ولا يعرف السند إليهم بذلك، وقد نبه على خطأ هذه الدعوى ابن تيمية رحمه الله- فقال: «وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضأون مما مست النار...... » اهـ([49]).
الثاني: قصة مشهورة لا أصل لها([50]).
اشتهرت بين العوام قصة يرددونها إذا سمعوا بعض طلاب العلم يذكر وجوب الوضوء من لحم الإبل وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحًا من أحدهم، فاستحيا أن يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل لحم جزور فليتوضأ» فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه، فتوضأوا!! وهذه القصة ضعيفة من جهة السند ومنكرة من جهة المتن.
أمور لا تنقض الوضوء:
هذه أمور اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بها، والتحقيق أنها لا تنقضه، فمن ذلك:
[1] لمس الرجل المرأة بدون حائل:
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: أن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقًا، وهو مذهب الشافعي ووافقه ابن حزم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر([51]).
الثاني: أنه لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية([52])، وهو الراجح.
الثالث: أن المس ينقض إذا كان بشهوة، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه([53]).
قلت: عمدة ما استدل به القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة، قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً}([54]) وصح عن ابن مسعود وابن عمر «أن المس ما دون الجماع»([55]).
لكن خالفهما حبر الأمة ابن عباس فقال: «المسُّ واللمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»([56]) ولا شك أن تفسيره مقدم على غيره، ثم إن في الآية نفسها دليلاً عليه، فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ}([57]). هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغر، ثم قال: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ} وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر، ثم قال: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ}. فقوله {فَتَيَمَّمُواْ} هذا بدل عن الطهارتين، فكان قوله {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} بيان سبب الصغرى، وقوله {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} بيان سبب الكبرى([58]).
ولْيُعلم أن تأويل الشافعي نفسه لمعنى المسِّ في الآية الكريمة لم يكن من منه على سبيل الجزم والقطع، بل الظاهر عن عبارته أنه ذكره على شيء من الحذر([59]) فقال في «الأم» (1/ 12) بعد ذكر الآية:
«فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون باليد، والقبلة غير الجنابة» اهـ.
ويؤيد هذا أن ابن عبد البر نقل عن الشافعي أنه قال: «إن ثبت حديث معبد بن نباتة([60]) في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوء» اهـ ونقل الحافظ في «التلخيص» (ص: 44) نحوه!!
قلت: ومما يؤيد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما يلي:
1- حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.... » ([61]).
2- وعنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ، فإذا قام بسطتهما» قالت: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»([62]) وفي لفظ: «حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله»([63]).
3- قد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم، وما نقل أحد عنه أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك، ولا نقل عنه أنه توضأ من ذلك، بل قد نُقل عنه في «السنن»: «أنه كان يقبل بعض نسائه، ولا يتوضأ»([64]) وقد اختلف في صحة هذا الحديث، لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه الوضوء من المسِّ»([65]) اهـ. وأما القول بالنقض بشهوة وعدمه بدونها فلا برهان عليه، لكن قد يقال: إن توضأ من المسِّ بشهوة دون الجماع- فهو حسن لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه، وأما وجوبه فلا، والله أعلم.
[2] خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة، قليلاً أو كثيرًا:
فهذا غير ناقض في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: ينقض، وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثيرًا([66])، والأول أرجح لأمور:
1- أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء.
2- أن الأصل البراءة، والمتوضئ وضوءًا صحيحًا لا ينتقض إلا بنص أو إجماع.
3- حديث جابر بن عبد الله في قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: «... اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، فرماه [رجل] بسهم فوضعه فيه فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد قدروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوَّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها»([67]).
«ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضًا لبيَّن ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»([68]).
4- وقد ثبت «أن عمر بن الخطاب لما طعن- صلى وجرحه يثعب دمًا».
5- وقد تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يذوقون آلام الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالخروج من الصلاة أو منعهم منها، ولذا قال الحسن البصري: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم»([69]).
[3] القيء ونحوه:
ومذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم تمامًا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، لعدم صحة شيء من الأدلة في إيجابه، ولأن الأصل البراءة.
وأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر فتوضأ»([70]).
فلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء لأنه مجرد فعل، فغايته أن يدل على الاستحباب. والله أعلم.
[4] القهقهة في الصلاة أو خارجها:
أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو حديث أبي العالية «أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردَّى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»([71]).
وإنما الثابت حديث جابر موقوفًا: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء»([72]).
وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور([73]).
[5] تغسيلُ الميت وحَمْلُه:
من غسَّل ميتًا أو حمله فلا ينتقض وضوؤه على الراجح- لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»([74]) إن صحَّ الحديث.
[6] شكُّ المتوضئ في الحَدَث:
من توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باقٍ على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة، لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: «شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيَّل إليه الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»([75]).
قال البغوي في «شرح السنة» (1/ 353): «معناه: حتى يتيقَّن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط» اهـ.
وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير:
يجب الوضوء لمن أراد الصلاة وهو مُحدث- سواء كانت فرضًا أو نفلاً أو جنازة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ... }([76]) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»([77]).
ولا يجب الوضوء لغير الصلاة، ولا يحرم على المحدث شيء غير الصلاة، وإنما يستحب عند أمور تأتي.
وأما الطواف بالكعبة:
فلم نقف على دليل صحيح صريح يُلزم الطائفين بالوضوء، وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد لنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، وخاصة في تلك الأيام التي يشتد فيها الزحام كطواف القدوم والإفاضة، فلما لم يرد دليل على إيجاب الوضوء للطواف، وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى ذلك، دلَّ على عدم الوجوب» اهـ([78]).
وقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعًا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام... » ([79]) قالوا: إذا كان الطواف صلاة فيجب له الوضوء كالصلاة، لكن هذا مردود بأمرين:
الأول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجَّحه الترمذي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم.
الثاني: على فرض صحته، فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة([80])، ثم إن الصلاة الشرعية التي يشترط لها الطهارة ونحوها ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
ولذا قال شيخ الإسلام: «وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى [أي: الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه... » اهـ([81]) وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم([82]).




([1]) سورة المائدة، الآية: 6.
([2]) «الإجماع» (ص 17)، و«الأوسط» (1/ 147) لابن المنذر.
([3]) «المحلى» (1/ 232)، و«بداية المجتهد» (1/ 40)، و«الأوسط» (1/ 137).
([4]) صحيح: أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) لكن عنده بدون قول أبي هريرة.
([5]) «بداية المجتهد» (1/ 40)، و«الأم» (1/ 17).
([6]) «المحلى» (1/ 232)، و«المبسوط» (1/ 83).
([7]) «الإفصاح» (1/ 78)، و«الإجماع» (ص 31).
([8]) صحيح: أخرجه البخاري (269)، ومسلم (303).
([9]) إسناده صحيح: البيهقي (1/ 115).
([10]) انظرها في «المحلى» (1/ 222- 231)، و«الاستذكار» (1/ 191)، و«الأوسط» (1/ 142)، وفتح الباري (1/ 376)، و«شرح مسلم» للنووي (2/ 370- قلعجي)، وعنه «نيل الأوطار» (1/ 241).
([11]) صحيح: أخرجه البخاري (6192)، ومسلم (376) واللفظ له.
([12]) صحيح: أخرجه مسلم (376)، والترمذي (78).
([13]) صحيح: أخرجه البخاري (117)، ومسلم (763) واللفظ له.
([14]) صحيح: أخرجه البخاري (117)، ومسلم (184)، وأحمد (1/ 341).
([15]) حسن: أخرجه النسائي (1/ 32)، والترمذي (3535)، وابن ماجه (478)، وانظر «الإرواء» (104).
([16]) «السَّه»: حلقة الدبر، و«الوكاء» الخيط الذي يربط به فم القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث.
([17]) ضعيف: أخرجه أبو داود (203)، وابن ماجه (477) وغيرهما وهو ضعيف على الأرجح، وقد حسنه الألباني.
([18]) صحيح: أخرجه البخاري (212)، ومسلم (222).
([19]) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 158)، وعبد الرزاق (481) موقوفًا بسند صحيح وقد ورد مرفوعًا ولا يصح كما قال الدارقطني في «العلل» (8/ 328)، وانظر «الضعيفة» (954).
([20]) ضعيف موقوفًا ومرفوعًا: أخرجه عبد الرزاق (479)، والبيهقي (1/ 119)، وانظر «علل الدارقطني» (8/ 310).
([21]) منكر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 2459)، والدارقطني (1/ 160)، والطبراني في «الأوسط».
([22]) ضعيف: وانظر «السلسلة الضعيفة» (953).
([23]) إسناد صحيح: أخرجه البزار ونحوه أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد» (ص 318)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين وانظر «تمام المنة» (ص 100).
([24]) «الأوسط» لابن المنذر (1/ 155).
([25]) «البدائع» (1/ 30)، و«شرح فتح القدير» (1/ 37)، و«المدونة» (1/ 8- 9)، و«الاستذكار» (1/ 308 وما بعدها).
([26]) إسناده لين: أخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (1/ 101) واختلف في صحته والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلق. وقد صححه الألباني ولكلٍّ وجهه ولا نحجر الواسع، والله أعلم.
([27]) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (183)، وأحمد (4/ 23)، والبيهقي (1/ 135) وغيرهم.
([28]) «الأوسط» (1/ 203)، وانظر «شرح معاني الآثار» (1/ 71- 79).
([29]) «الاستذكار» (1/ 308)، و«المدونة» (1/ 8- 9)، و«الأم» (1/ 19)، و«المجموع» (1/ 24)، و«المغنى» (1/ 178)، و«الإنصاف» (1/ 202)، و«المحلى» (1/ 235).
([30]) صحيح: أخرجه أبو داود (181)، والنسائي (1/ 100)، وابن حبان (1112).
([31]) صحيح لشواهده: أخرجه ابن ماجه (481)، وأبو يعلى (7144)، والبيهقي (1/ 130)، وانظر «الإرواء» (117).
([32]) وممن قال بالنسخ: الطبراني في «الكبير» (8/ 402)، وابن حبان (3/ 405- إحسان)، وابن حزم في «المحلى» (1/ 239)، والحازمي في «الاعتبار» (77)، وابن العربي في «العارضة» (1/ 117)، والبيهقي في «الخلافيات» (2/ 289).
([33]) انظر مراجع المالكية التي تقدمت، و«تمام المنة» (ص 103) وهناك عزا هذا القول إلى أنه اختيار ابن تيمية قال: «على ما أذكر» قلت: بل مذهب ابن تيمية الرابع كما سترى فجلَّ من لا يسهو.
([34]) «مجموع الفتاوى» (21/ 241)، و«الشرح الممتع» (1/ 233).
([35]) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (2/ 223)، والبيهقي (1/ 132).
([36]) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «مسنده» (90)، والبيهقي (1/ 133)، وصحح الحاكم وقفه (1/ 138).
([37]) «مواهب الجليل» (1/ 296)، و«الأم» (1/ 20).
([38]) «الكافي» لابن عبد البر (1/ 149)، و«الأوسط» (1/ 210).
([39]) «المحلى» (1/ 241)، و«الأوسط» (1/ 205- 207).
([40]) سورة الأحزاب، الآية: 5.
([41]) حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 147)، والبيهقي (1/ 133)، وانظر «الصحيحة» (1235).
([42]) «المحلى» (1/ 238)، و«الأوسط» (1/ 212).
([43]) صحيح: أخرجه مسلم (360)، وابن ماجه (495).
([44]) صحيح: أخرجه أبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494).
([45]) «المبسوط» (1/ 80)، و«مواهب الجليل» (1/ 302)، و«المجموع» (1/ 57)، و«المغنى» (1/ 138)، و«المحلى» (1/ 241)، و«الأوسط» (1/ 138).
([46]) صحيح: أخرجه أبو داود (192)، الترمذي (8)، والنسائي (1/ 108).
([47]) «المحلى» (1/ 244)، و«الممتع» (1/ 249).
([48]) «مجموع الفتاوى» (21/ 260- وما بعدها).
([49]) «القواعد النورانية» (ص 9) عن «تمام المنة» (ص 105).
([50]) انظر «الضعيفة» للألباني (1132) و«قصص لا تثبت» لمشهور حسن (ص: 59).
([51]) «الأم» (1/ 15)، و«المجموع» (2/ 23 وما بعدها)، و«المحلى» (1/ 244).
([52]) «المبسوط» (1/ 68)، و«البدائع» (1/ 30)، و«الأوسط» (1/ 126)، و«مجموع الفتاوى» (21/ 410).
([53]) «المدونة» (1/ 13)، و«حاشية الدسوقي» (1/ 119)، و«المغنى» (1/ 192)، و«كشاف القناع» (1/ 145).
([54]) سورة المائدة، الآية: 6.
([55]) صحيح: «تفسير الطبري» (1/ 502) بأسانيد صحيحة.
([56]) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (9581)، وابن أبي شيبة (1/ 166).
([57]) سورة المائدة، الآية: 6.
([58]) «الشرح الممتع» (1/ 239)، ونحوه في «الأوسط» (1/ 128).
([59]) أفاده الشيخ مشهور –حفظه الله- في تحقيقه «للخلافيات» (2/ 217).
([60]) وهو حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه قبل الخروج للصلاة وسيأتي، فلما علَّق الحكم على ثبوته دلَّ على تردده في تأويل الآية.
([61]) صحيح: أخرجه مسلم (222)، وأبو داود (865)، والترمذي (3819).
([62]) صحيح: أخرجه البخاري (382)، ومسلم (272) وغيرهما.
([63]) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (1/ 101).
([64]) أعلَّه الأئمة: أخرجه أبو داود (178)، والنسائي (1/ 104)، وأعلَّه المتقدمون وانظر «سنن الدارقطني» (1/ 135- 142).
([65]) «مجموع الفتاوى» (21/ 410، 20/ 222) ومواضع أخرى.
([66]) «الأم» (1/ 180)، و«المجموع» (2/ 55)، و«الاستذكار» (2/ 269)، و«المبسوط» (1/ 74)، و«المغنى» (1/ 184).
([67]) إسناده ضعيف: أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 280)، ووصله أبو داود (195)، وأحمد (3/ 343)، وابن حبان (1096)، والحاكم (1/ 156)، والدارقطني (1/ 223) وسنده ضعيف لأجل عقيل بن جابر، ورأى الألباني في «صحيح أبي داود» (193) تصحيحه!!.
([68]) «السيل الجرار» (1/ 99).
([69]) أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 280)، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في «الفتح» (1/ 281).
([70]) صحيح: أخرجه الترمذي (87)، وأبو داود (2381)، وانظر «الإرواء» (111).
([71]) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (1/ 162)، وابن عدي (2/ 716).
([72]) صحيح موقوفًا: أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 280)، ووصله البيهقي (1/ 144)، والدارقطني (1/ 172).
([73]) «المجموع» (2/ 61)، و«الكافي» (1/ 151)، و«المغنى» (1/ 117)، و«الأوسط» (1/ 227).
([74]) أخرجه أبو داود (3162)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وأحمد (2/ 433)، وحسنه الترمذي وابن حجر والألباني في «الإرواء» (1/ 174) لكن الظاهر أنه يحتاج إلى تتبع!! فقد أعِلَّ.
([75]) سورة المائدة، الآية: 6.
([76]) صحيح: أخرجه مسلم (224) وغيره.
([77]) «جامع أحكام النساء» لشيخنا، حفظه الله (2/ 515).
([78]) موقوف: أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، ولا يصح مرفوعًا، وإنما الصواب وقفه كما بينه شيخنا –رفع الله قدره- في «جامع أحكام النساء» (2/ 515- 521) خلافًا للعلامة الألباني –رحمه الله- الذي صحح رفعه في «الإرواء» (1/ 156).
([79]) انظر «مجموع الفتاوى» (26/ 198)، و«جامع أحكام النساء» (2/ 522) ففيه أحد عشر فرقًا بين الصلاة والطواف.
([80]) «مجموع الفتاوى» (26/ 298).
([81]) «المحلى» (7/ 179).
([82]) «المجموع» (1/ 17)، و«الاستذكار» (8/ 10)، و«المغنى» (1/ 147)، و«الأوسط» (2/ 102). 
Post a Comment

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق