الثلاثاء، 20 فبراير 2018

2.أنواع الطهارة. باب الطهارة

أنواع الطهارة
يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين:

1- طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.
2- طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع:
طهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.
أولاً الطهارة الحقيقية
المقصود بالنجاسة:
النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.
أنواع النجاسات
الأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على نجاستها هي:
1، 2- غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء:
أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»([1]) ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.
وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه لا تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه([2]).
3، 4- المَذْىُ والوَدْىُ:
المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر([3])، وهو نجس باتفاق العلماء([4]) ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ»([5]).
أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.
وعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة»([6]).
5- دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه([7]) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»([8]).
6- روث ما لا يؤكل لحمه:
فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس»([9]).
ومعنى رجس أي: نجس.
فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.
7- لعاب الكلب:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»([10]).
وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.
8- لحم الخنزير:
وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}([11]).
9- الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»([12]).
والإهاب: جلد الميتة.
ويستثنى من ذلك:
1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»([13]).
2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء»([14]).
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (1/ 342): قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10- ما قطع من الحيوان وهو حي:
وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»([15]).
11- سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها:
السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.
ويدل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»([16]).
أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»([17]).
12- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر- فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس»([18]).
ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذه النار على أي شيء توقدون»؟ قالوا: على لحم، قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»([19]).
ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: «فإنها رجس، أو: نجس» ولأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بكسر الآنية أولاً، ثم إباحته للغسل ثانيًا.




([1]) أبو داود (385) بسند صحيح.
([2]) متفق عليه. البخاري (6025)، ومسلم (284).
([3]) انظر فتح الباري (1/ 379)، وشرح مسلم للنووي (1/ 599).
([4]) انظر «المجموع» للنووي (2/ 6)، والمغني لابن قدامة (1/ 168).
([5]) متفق عليه. البخاري (269)، ومسلم (303).
([6]) سنن البيهقي (1/ 115). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (190).
([7]) تقرصه أي: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج.
([8]) متفق عليه: البخاري (227)، ومسلم (291).
([9]) صحيح: البخاري (156)، والترمذي (17)، والنسائي (42)، وابن خزيمة وزيادة [حمار] له.
([10]) صحيح: مسلم (279).
([11]) سورة الأنعام، الآية: 145.
([12]) صحيح: مسلم (366).
([13]) أخرجه ابن ماجه (3218، 3314)، وأحمد (2/ 97) بسند صحيح.
([14]) صحيح: البخاري (3320).
([15]) أخرجه الترمذي (1480)، وأبو داود (2858)، وابن ماجه (3216).
([16]) صحيح: أخرجه أبو داود (63)، والنسائي (1/ 46)، والترمذي (67) وهو صحيح كما في صحيح الجامع [758].
([17]) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 303)، وأصحاب السنن وانظر الإرواء (173).
([18]) صحيح: أخرجه مسلم (1940)، وأحمد (3/ 121) وهو في البخاري بدون لفظ «فإنه رجس».
([19]) صحيح: أخرجه مسلم (1802). 
Post a Comment

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق