الأربعاء، 21 فبراير 2018

15. موجبات الغسل باب الطهارة

الغُسْل
تعريفه: المراد بالغُسل: فعل الاغتسال، وهو لغة: سيلان الماء على الشيء، والغُسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص([1]).


مُوجبِات الغُسل: وهي الأمور التي توجب الغُسل على الصفة الشرعية التي تأتي فيما بعد:
[1] خروج المَنيِّ –على وجه الصحة- في اليقظة أو النوم:
لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ}([2]). وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}([3]).
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماء»([4]) والمراد: أن الاغتسال (بالماء) يكون إذا أنزل (الماء) وهو المني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: «إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل»([5]) وفي لفظ: «إذا حذفت» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى: {خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ}([6]).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت أم سليم –امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، إذا رأت الماء»([7]) وهو دالٌّ على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق، بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل وإلا فلا غسل عليه وإن ذكر أنه احتلم، لحديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: «لا غُسل عليه»([8]).
تنبيهان:
1- المرأة في كل ما تقدم كالرجل سواء بسواء.
2- من سال منه المني بلا شهوة: لمرض أو برد أو نحوه، فلا غسل عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافًا للشافعي وابن حزم.
وقد أجمع العلماء([9]) على إيجاب الغسل بخروج المني بشهوة –في اليقظة- وبالاحتلام مع خروج المني، إلا ما يُروى عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من الاحتلام، قال الشوكاني: ما أظنها تصح الرواية عنه، ولو صحت لكان قوله مخالفًا لإجماع من قبله من المسلمين، ومن بعده. اهـ.
[2] التقاء الختانين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم ينزل]» ([10]).
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يَكْسَل: هل عليهما غسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»([11]).
قال النووي: «وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه» اهـ.
قلت: أما خلاف الصحابة في هذه المسألة فمنه حديث زيد بن خالد «أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عند ذلك عليَّ بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك»([12]).
وذهب داود الظاهري إلى عدم وجوب الغسل إن لم ينزل لحديث: «إنما الماء من الماء»([13]).
وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «إذا أُعجلت –أو: قحطت- فعليك الوضوء»([14]).
فأما هؤلاء الصحابة فقد ثبت عنهم الرجوع عن القول بعدم إيجاب الغسل([15]).
وأما قول داود فقد خالف فيه الجماهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم فرأوا أن حديث «الماء من الماء» وما في معناه كان في أول الإسلام ثم نسخ، قال الترمذي (1/ 185): «وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب([16]) ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعلى أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل» اهـ.
فوائد([17]):
1- إذا مس ذكره الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه، فليس عليهما غسل بالاتفاق([18]) وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء؟
قال: «يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها»([19]).
2- إذا باشر الرجل زوجته، وأدخل ما دون الحشفة، فنزل منيُّه في فرجها، ولم تُمنِ هي، لم يلزمها الغسل.
قال النووي: «إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دُبرها، ثم خرج منها لم يلزمها الغُسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور» اهـ([20]).
3- إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت، وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل، فلا يلزمها الغسل، أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور([21]) لأنه خارج من أحد السبيلين –وإن كان طاهرًا- وقال ابن حزم([22]):
الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدثًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء. اهـ.
قلت: أما قاعدة الوضوء من كل خارج من السبيلين فهي غير مسلَّمة كما تقدم، على أن مجرى المني من المرأة غير مجرى البول، فيظهر مذهب ابن حزم، إلا أنه يُحترز من أن يخالط هذا المني مذي المرأة، فالأحوط أن تتوضأ والله أعلم.
4- إذا جامع زوجته الصغيرة –التي لم تحض- أو كان الواطئ للمرأة صغيرًا لم يبلغ فإنه يلزمها أيضًا الغسل، كما قال الإمام أحمد: «تُرى عائشة حين كان يطؤها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل؟!!» اهـ([23]).
5- إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع، فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال، قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (21/ 454): «وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت» اهـ.
[3]، [4] الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغُسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه، وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس.
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي»([24]).
والنفاس كالحيض بالإجماع، ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالنفاس عن الحيض والعكس.
وستأتي أحكام الحيض والنفاس مفصلة، إن شاء الله.
[5] إسلام الكافر:
للعلماء في حكم اغتسال الكافر إذا أسلم ثلاثة أقوال:
الأول: يجب الغُسل على الكافر مطلقًا: وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابي([25]) واستدلوا بما يلي:
1- حديث قيس بن عاصم «أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر»([26]) والأصل في الأمر الوجوب.
2- ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل»([27]).
3- قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا: «تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي.... » الحديث([28]).
الثاني: يستحب الغسل للكافر، إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب الغُسل: وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنفية([29]).
الثالث: لا يجب عليه الغُسل مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة([30]).
واستدل الفريقان بما يلي:
1- قوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}([31]).
2- حديث عمرو بن العاص مرفوعًا: «الإسلام يهدم ما قبله»([32]).
وفي الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد بهما غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذي أسلم لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه، ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفًا بما وجب في الكفر، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه جنب، والصلاة لا تصح من الجنب، ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبًا([33]).
3- قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبًا، ولو وجب لأمرهم به.
وفيه نظر: «فالظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علمًا بالعدم»([34]). فالأرجح أنه يجب على الكافر –سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا- إذا أسلم أن يغتسل مطلقًا، ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام كان مشهورًا عند الصحابة ما في قصة إسلام أمَّ أبي هريرة: «أنها اغتسلت ولبست درعها... » ([35]) وقصة إسلام أسيد بن حضير التي تقدمت. والله أعلم.
[6] صلاة الجمعة: فإن غُسل الجمعة واجب يأثم تاركه في أصح قولي العلماء، وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري، والحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم([36]). لما يأتي:
1- حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»([37]).
2- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»([38]).
3- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل رأسه وجسده»([39]).
4- حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان»([40]).
5- حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة أن يغتسل»([41]).
6- وعن ابن عمر قال: «أُمرنا بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطأ»([42]).
قالوا: وجعل ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب على كل محتلم، ليس واجبًا ولا هو حق بمثل هذه الأدلة الآتية، فهذا أمر تقشعر منه الجلود!! ([43]).
بينما ذهب جمهور العلماء ومعهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن أهم ما استدلوا به:
1- حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»([44]) وهذا أصرح ما استدلوا به لكنه ضعيف على الراجح.
2- حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام... » ([45]) قالوا: لو كان الغسل للجمعة واجبًا لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الوضوء.
وقد أجاب عنه الحافظ في «الفتح» (2/ 422) فقال: «ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء» اهـ.
قلت: ولهم أدلة أخرى استقصيتها وناقشتها دليلاً دليلاً في كتابي «اللمعة في آداب وأحكام الجمعة» وخلاصة المسألة أن أدلة الموجبين أصح سندًا وأقوى دلالة وأحوط عملاً، والله أعلم.
[7] الموت: وهو من أسباب وجوب الغُسل لكن ليس على الميت وإنما على من حضره من المسلمين، وسيأتي تفصيله في موضعه من «كتاب الجنائز» إن شاء الله.



([1]) «كشاف القناع» (1/ 158).
([2]) سورة المائدة، الآية: 6.
([3]) سورة النساء، الآية: 43.
([4]) صحيح: أخرجه مسلم (343)، وأبو داود (214).
([5]) صحيح: أخرجه أبو داود (206)، والنسائي (193)، وأحمد (1/ 247) وأصله في «الصحيحين».
([6]) سورة الطارق، الآية: 6.
([7]) صحيح: أخرجه البخاري (282)، ومسلم (313).
([8]) صحيح: أخرجه الترمذي (113)، وأبو داود (233).
([9]) «المجموع» (1/ 139)، و«بداية المجتهد» (1/ 58)، و«السيل الجرار» (1/ 104).
([10]) صحيح: أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348) والزيادة له.
([11]) صحيح: أخرجه مسلم (350).
([12]) صحيح: أخرجه البخاري (292)، ومسلم (347).
([13]) صحيح: أخرجه مسلم (343) وقد تقدم.
([14]) صحيح: أخرجه البخاري (180)، ومسلم (345).
([15]) انظر الآثار عنهم في «جامع أحكام النساء» لشيخنا، حفظه الله (1/ 89، 90).
([16]) حديث أبي صحيح بطرقه كما بيَّنه شيخنا أبو عمير الأثري –أمتع الله بحياته- في «شفاء العيي بتحقيق مسند الشافعي» (100).
([17]) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص 46).
([18]) «المغنى» لابن قدامة (1/ 204).
([19]) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (971)، وانظر آثارًا نحوه عن بعض السلف في «جامع أحكام النساء» (1/ 95).
([20]) «المجموع (2/ 151)، وانظر «المحلى» (2/ 7).
([21]) «المجموع (2/ 151).
([22]) «المحلى (2/ 6).
([23]) «المغنى» (1/ 206).
([24]) صحيح: وسيأتي تخريجه في «الحيض».
([25]) «مواهب الجليل» (1/ 311)، و«المغنى» (1/ 152)، و«المجموع» (2/ 175)، و«المحلى» (2/ 4).
([26]) صحيح: أخرجه أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي (1/ 109) وانظر «المشكاة» (543).
([27]) صحيح: أخرجه أحمد (2/ 304)، وابن خزيمة (252)، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالغسل وانظر «الإرواء» (128).
([28]) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التاريخ» (1/ 560)، وابن هشام في «السيرة» (2/ 285).
([29]) «المجموع» (1/ 174)، و«الأم» (1/ 38) و«ابن عابدين» (1/ 167).
([30]) «المبسوط» و«شرح فتح القدير» (1/ 59).
([31]) سورة الأنفال، الآية: 38.
([32]) صحيح: أخرجه مسلم (121) من حديث عمرو بن العاص.
([33]) «المجموع» (2/ 174).
([34]) «نيل الأوطار» (1/ 281).
([35]) صحيح: أخرجه مسلم (2491)، وأحمد (7911).
([36]) «المحلى» (2/ 12)، و«الأوسط» (4/ 43).
([37]) صحيح: أخرجه البخاري (879)، ومسلم (846).
([38]) صحيح: أخرجه البخاري (2/ 6)، ومسلم (844).
([39]) صحيح: أخرجه البخاري (2/ 318)، ومسلم (849).
([40]) صحيح: أخرجه أحمد (4/ 34)، وانظر «الصحيحة» (1796).
([41]) صحيح: أخرجه أبو داود (338)، والنسائي (3/ 89)، وأحمد (3/ 65).
([42]) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة وفضلها».
([43]) نحوه في «المحلى» (2/ 12).
([44]) ضعيف: أخرجه أبو داود 354)، والنسائي (3/ 94)، والترمذي (497)، وغيرهم وله طرق استقصيتها وتكلمت عليها في «اللمعة في آداب وأحكام الجمعة» وقد حسنَّه العلامة الألباني.
([45]) إسناده صحيح: أخرجه مسل (857)، والترمذي (498) وغيرهما. 
Post a Comment

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق